وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة برلمانية قادمة.
وخلال الجلسة، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق ومقرر التقرير بالمجلس، أن هذا القانون يمثل خطوة هامة في دور الانعقاد الحالي الذي شهد إصدار قوانين ذات أهمية بالغة. وأشاد الوزير بالإسهامات التي قدمها وزير الإسكان في تطوير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتضمنت المادة الأولى من المشروع تعريف المصطلحات التي تضمنها القانون، بينما أوضحت المادة الثانية الهدف الأساسي للمشروع، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار. كما حددت المادة نطاق تطبيق القانون ليشمل العقارات بمختلف أنواعها، سواء سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، وفرضت إلزامية التعامل بهذا الرقم في كافة المعاملات الرسمية.
أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن الجهة المختصة بتنفيذ المشروع هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية لتحديد مكونات الرقم القومي الموحد وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أوكلت المادة الرابعة إلى لجنة يُصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مقترحات آليات ربط مكونات الرقم القومي الموحد للعقار مع الحدود الإدارية للمحافظات.
وتضمنت مواد أخرى تحديد الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات تعريف العقار حسب الرقم القومي الموحد، مع فرض عقوبات على إتلاف أو العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح. كما فرضت المادة السابعة على سلطات الدولة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة الالتزام باستخدام الرقم القومي الموحد في كافة المعاملات المتعلقة بالعقار.
وفي إطار حماية البيانات، نصت المادة الثامنة على التزام الجهات العامة والخاصة بتوفير البيانات والمستندات اللازمة لإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع الالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية. كما شددت المادة التاسعة على ضرورة استخدام الرقم القومي في جميع التعاملات المتعلقة بالعقار، مع فرض عقوبات صارمة على إتلاف أو التلاعب بالبيانات.
وقد منحت المادة الحادية عشرة مهلة لتوفيق الأوضاع للمخاطبين بالقانون، بينما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض مشترك من وزراء الإسكان والدفاع والاتصالات والتخطيط